تتالف موارد الهيئة مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح للهيئة حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز ان يفتح لها حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمدة.