تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والشروط الخاصة بضريبة الدخل التي تطبق على المنشات القائمة داخل المنطقة التي تمارس انشطتها داخل المنطقة بما يتوافق مع احكام التنظيم واهداف المنطقة.