المادة العاشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟
تودع جميع ايرادات المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المعهد حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد المعتمدة ولوائحه المالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: