المادة العاشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه؟
يحق للمعهد تملك الاصول المنقولة والثابتة والتصرف فيها، وفق الانظمة المتبعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: