يتولى المجلس العلمي اعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الراي العلمي في جميع المسائل والجوانب المتعلقة بالفنون التقليدية، وغيرها مما تحدده لوائح المعهد، وما يحال اليه من المجلس او رئيس المجلس او الرئيس التنفيذي. للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.