المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؟
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: