المادة العاشرة
من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المركز المالية مما ياتي: ا - الاعتمادات المالية التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم خدماته وما يصدره من تراخيص. ج - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي يقبلها المجلس. د - الموارد الاخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات. تودع اموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة. يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيته المعتمدة ولوائحه.