المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والادارية لاعماله. 2 - تتكون موارد المركز مما ياتي: ا - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الاعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والاوقاف. د - اي مورد اخر يقره المجلس.3 - تودع ايرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2/ ج) و(2/ د) من هذه المادة في احد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: