المادة العاشرة
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمركز ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الصحة. وتتكون ايرادات المركز مما ياتي : 1 - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة . 2 - الدخول التي يحققها من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاته . 3- الهبات والمنح والوصايا والاعانات الاخرى التي يقبلها.