المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟
باستثناء مدير المركز، يطبق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية على جميع العاملين في المركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: