المادة العاشرة
من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
باستثناء مدير المركز، يطبق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية على جميع العاملين في المركز.