المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية؟
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: