المادة العاشرة
من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المركز مما ياتي: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب-المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الرخص والاعمال والخدمات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات. د-اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع اموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.