المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟
يكون تبادل بيانات الاجهزة مع المركز الكترونيا - ما امكن - وفقا لما تقضي به الانظمة والتعليمات المرعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: