المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل؟
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: