المادة العاشرة
من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.