المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؟
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: