يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.