المادة العاشرة
من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.