المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؟
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: