المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية، ويجب على كل من شارك في اعماله باي صفة المحافظة على هذه السرية، حتى بعد انتهاء عمله في المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: