المادة العاشرة
من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية، ويجب على كل من شارك في اعماله باي صفة المحافظة على هذه السرية، حتى بعد انتهاء عمله في المجلس.