المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؟
1- تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها في العمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والادارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: