المادة العاشرة
من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد المركز المالية من المصادر الاتية: ا - ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه. ج - اي مورد اخر يقرره المجلس. يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته. تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.