المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟
1- تتكون موارد المركز المالية مما ياتي: ا- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- ايراد الاعمال والخدمات. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي تقدم اليه. د- اي مورد مالي اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال المركز في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والادارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: