المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
يمثل المؤسسة نظاما رئيس المجلس او نائبه ، ويتابعان نشاط المؤسسة من النواحي الفنية والنظامية والمالية والادارية وغيرها ، ولهما تفويض غيرهما بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: