المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
تودع اموال المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح المؤسسة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: