المادة العاشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المؤسسة من: 1 - اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين المنصوص عليها في نظام التقاعد. 2 - الاشتراكات التي تدفعها وزارة المالية (الخزينة العامة) وما تدفعه الشخصيات الاعتبارية العامة التي يطبق على موظفيها نظام التقاعد. 3 - العوائد الناتجة عن استثمار اموال المؤسسة. 4 - اعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة. 5 - الموارد الاخرى التي تخصص للمؤسسة بموجب نظام اخر او لائحة اخرى. 6 - الهبات والوصايا والاوقاف.