المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد؟
تتكون موارد المؤسسة من: 1 - اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين المنصوص عليها في نظام التقاعد. 2 - الاشتراكات التي تدفعها وزارة المالية (الخزينة العامة) وما تدفعه الشخصيات الاعتبارية العامة التي يطبق على موظفيها نظام التقاعد. 3 - العوائد الناتجة عن استثمار اموال المؤسسة. 4 - اعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة. 5 - الموارد الاخرى التي تخصص للمؤسسة بموجب نظام اخر او لائحة اخرى. 6 - الهبات والوصايا والاوقاف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: