المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: