المادة العاشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
يباشر رئيس اللجنة الصلاحيات التالية : 1 - اصدار واعتماد القرارات ذات العلاقة بمهمات واختصاصات اللجنة . 2 - اعتماد جميع اللوائح اللازمة لهذا التنظيم . 3 - ترشيح الامين العام للجنة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: