المادة العاشرة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي؟
تنشا بقرار من مجلس ادارة الصندوق لجنة تنفيذية تتكون من رئيس واربعة اعضاء، ويضع المجلس لائحتها وكيفية ممارسة عملها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: