المادة العاشرة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: