يلتزم المتقدم في كل الاوقات بما ياتي: 1 - اشعار الوزارة باي تغيير يطرا على المعلومات التي قدمها او اي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم او على اولويته في الحصول على الدعم السكني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير. 2 - تقديم المعلومات والمستندات والاقرارات التي تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة اطول. وتبين اللائحة اي التزام اضافي يتعين على المتقدم التقيد به.