المادة العاشرة
من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للجمعية جهاز من المدير وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية (الفنية والمالية والادارية) ويشرف المدير على الجهاز، ويحدد المجلس صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه وواجباته والشروط التي يجب توافرها فيه.