المادة العاشرة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة؟
يكون للجمعية جهاز من المدير وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية (الفنية والمالية والادارية) ويشرف المدير على الجهاز، ويحدد المجلس صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه وواجباته والشروط التي يجب توافرها فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: