دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى الصندوق الاتي: ١\- اعداد القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم؛ ليعتمدها المجلس. ٢\- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل اجراءات تقديم الطلبات وصرف الاعانة للمستفيدين وتقديم الدعم لهم. ٣\- انشاء المنصة الالكترونية وتشغيلها والتواصل مع مقدم الطلب والمؤهل والمستفيد من خلالها او من خلال اية وسيلة يحددها الصندوق، وتحديد الاجراءات التي يجب اتباعها لتقديم الطلب، وفقا لما تحدده اللائحة. ٤\- استقبال طلبات تقديم الحصول على الاعانة، ودراستها، ثم اتخاذ قرار بقبول الطلب او رفضه. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بمقدم الطلب من الجهات الحكومية او الخاصة. ٥\- متابعة المستفيدين، والتاكد من استمرار توافر شروط الاهلية لديهم للحصول على الاعانة، واصدار القرارات المتعلقة بايقاف الاعانة او تعليقها او تخفيضها او الخصم منها. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمؤهلين والمستفيدين من الجهات الحكومية او الخاصة. ٦\- تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة للمؤهلين والمستفيدين لغرض تاهيلهم وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة او من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتاهيل بوسائل عدة، ويشمل ذلك التدريب الالكتروني او التدريب على راس العمل، وفقا لما تحدده اللائحة. ٧\- صرف الاعانة للمستفيدين. ٨\- تلقي ودراسة تظلمات كل من مقدم الطلب، او المؤهل، او المستفيد؛ والبت فيها. ٩\- الاستعانة بالجهات الحكومية والخاصة وفق تقديره لتنفيذ احكام التنظيم واللائحة.