1 - يقوم المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه للحصول على اعانة البحث عن عمل الى الصندوق عبر الموقع الالكتروني او اي وسيلة اخرى يحددها الصندوق . 2 - يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها . 3 - يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق ، على ان يشعربالرد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اخر اجراء استكمله المتقدم. وفي حال كان اشعار الصندوق بالرفض فيجب ان يكون الرفض مسببا . تعديلات المادة المادة العاشرة : اجراءات التقدم للاستفادة من اعانة البحث عن عمل : تم اضافة بند جديد برقم (4) الى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435ه ، بالنص الاتي: " 4 - استثناء من احكام البند (3) من هذه المادة، اذا لم يستحق المتقدم الاعانة لعدم استيفائه للشرط المنصوص عليه في البند (12) من المادة (الرابعة)، يقوم الصندوق باشعاره بتاجيل البت في طلبه حتى يتقيد المتقدم بذلك الشرط".