المادة العاشرة
من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
نصُّ المادة العاشرة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتم مراجعة وتدقيق حسابات اندية الفروسية وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها من قبل مراجع حسابات قانوني، على ان تقدم هذه الحسابات وفق تقرير نهائي الى الهيئة العليا خلال ستين يوما من نهاية كل سنة مالية للموافقة عليها.