تتم مراجعة وتدقيق حسابات اندية الفروسية وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها من قبل مراجع حسابات قانوني، على ان تقدم هذه الحسابات وفق تقرير نهائي الى الهيئة العليا خلال ستين يوما من نهاية كل سنة مالية للموافقة عليها.