المادة العاشرة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة العاشرة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل شخص اعتباري او معنوي الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لاستيراد او تصدير او اعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة او المواد المعاد تدويرها مع الالتزام بالاجراءات والاشتراطات والمعايير المدرجة بالمرفق (1) واية اجراءات واشتراطات اضافية تقررها الجهة المختصة في الدولة.