المادة العاشرة من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة العاشرة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من النظام العام للبيئة؟
يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط، على مستوى المشروعات والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: