المادة العاشرة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة العاشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعفى بامر ملكي - بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الاشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، اذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الافعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.