المادة العاشرة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة العاشرة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة او من تفوضه من احدى هيئات التصنيف المحلية او الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.