تتكون الجمعية العمومة من : 1 - ممثل عن كل دولة من الدول الاعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة او وكيل وزارة مساعد. 2 - ستة اعضاء من مواطني دول المجلس عن كل هيئة او جمعية مهنية مناط بها مسئولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، تنتخبهم الجمعية العمومية للجمعية او الهيئة، فاذا لم توجد جمعية او هيئة مهنية، ترشحهم الجهة المختصة في الدولة، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون من بين الاعضاء الستة اربعة على الاقل من الممارسين المرخص لهم. 3 - ممثل عن الاكاديميين المتخصصين في المحاسبة عن كل دولة من دول مجلس التعاون يتم اختياره من قبل الوزارات المعنية بالتعليم العالي بدول المجلس. 4 - ممثل عن مستخدمي القوائم المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الغرف التجارية الصناعية بدول المجلس. 5 - ممثل عن سوق الاوراق المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الجهة المشرفة على السوق. 6 - ممثل عن المصرف المركزي بكل دولة من الدول الاعضاء يتم اختياره من قبل تلك المصارف. ويجوز للاعضاء المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 8 حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون ان يكون لهم حق التصويت او الترشيح.