المادة العاشرة
من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة العاشرة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص المجلس الفني بما يلي: 1 - دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اجتماع مجلس الادارة وابداء التوصيات بشانها. 2 - الموافقة على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية واجراءات تقويم المطابقة الخليجية ورفعها الى مجلس الادارة لاعتمادها. 3 - مراجعة الخطط والموازنات والبرامج المقدمة من الامين العام وابداء التوصيات بشانها. 4 - مراجعة النظم واللوائح والادلة والتعليمات التي تنظم نشاطات الهيئة الفنية ورفع التوصيات بشانها. 5 - دراسة ترشيحات الامين العام لرئاسة وعضوية اللجان الفنية المختصة التقييس واعتمادها. 6 - مراجعة التقارير السنوية للهيئة وابداء الراي والتوصيات المناسبة بشانها، ورفعها الى مجلس الادارة. 7 - تنفيذ كافة المهام المكلف بها والصلاحيات المفوضة له من مجلس الادارة.