المادة العاشرة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة العاشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والانشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الاحصائية بدول المجلس ، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.