المادة العاشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة العاشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والانشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الاحصائية بدول المجلس ، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: