المادة العاشرة
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة العاشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحرص الدولة على توثيق اواصر الاسرة، والحفاظ على قيمها العربية والاسلامية، ورعاية جميع افرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.