المادة العاشرة
من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة العاشرة من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الرئيس التنفيذي هو كبير الاداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن ادارة شؤون المستشفى. يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى. تتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.