المادة العاشرة
من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة العاشرة من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى. الرئيس التنفيذي هو كبير الاداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن ادارة شؤون المستشفى، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.