1- تنتهي - بقوة النظام - العضوية في الجمعية باحد الاسباب الاتية : ا- الوفاة. ب- اذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة في المادة (الثامنة) من هذا النظام. ج- اذا تاخر العضو عن تسديد الاشتراك المطلوب لاستمرار عضويته مدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقه. 2- تنتهي العضوية في الجمعية بناء على قرار من المجلس في الحالات الاتية : ا- الاستقالة من الجمعية بطلب مكتوب يقدم الى ادارتها . ب- اذا الحق العضو بالجمعية - عن عمد - اضرارا جسيمة سواء اكانت مادية ام معنوية, ويعود تقدير تلك الاضرار للمجلس.