المادة العاشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة العاشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود؟
رئيس الجامعة هو كبير الاداريين التنفيذيين فيها، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الجامعة، وترتكز مسؤولياته في حدود النظام، وما يحدده له مجلس ادارة الهيئة من صلاحيات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: