المادة العاشرة
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة العاشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
رئيس الجامعة هو كبير الاداريين التنفيذيين فيها، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الجامعة، وترتكز مسؤولياته في حدود النظام، وما يحدده له مجلس ادارة الهيئة من صلاحيات.