المادة 10
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 10 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا- تتم ترقية ونقل الموظفين الى الوظائا الشاغرة وفق االحكام التي تحددها قواعد ال ،تصنيا .بما في ذلك مؤهالت وشروط شغل الوظيفة ب- (.ال تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها1 (،) 2 .) ( )الفصل الثاني (الواجبات3) /(