المادة 10 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 10 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 10 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
ا- تتم ترقية ونقل الموظفين الى الوظائا الشاغرة وفق االحكام التي تحددها قواعد ال ،تصنيا .بما في ذلك مؤهالت وشروط شغل الوظيفة ب- (.ال تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها1 (،) 2 .) ( )الفصل الثاني (الواجبات3) /(
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: