اذا طلب مالك الارض المنماة تخطيطها او تقسيمها فلا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، ولا يعوض اذا كان تجاوز النسبة النظامية بناء على طلبه او موافقته.